الشيخ الطوسي
63
تهذيب الأحكام
كان في قراح ( 1 ) فيحرق ذلك قراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل ؟ قال : لا . 2 - باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يجوز أن يؤكل ذبائح الكفار على اختلاف أصنافهم يهودا كانوا أو نصارى أو مجوسا أو عباد أوثان ) يدل على ذلك ما رواه : ( 266 ) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني قال : لا تقربنها . ( 267 ) 2 - عنه عن محمد بن سنان عن قتيبة الأعشى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال : الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم . ( 268 ) 3 - عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن منذر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نتكارى هؤلاء الأكراد في اقطاع الغنم وإنما هم عبدة النيران وأشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال : ما أحب أن تفعله في مالك ، إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم . ( 269 ) 4 - عنه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال :
--> ( 1 ) القراح : المزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجر 266 - الاستبصار ج 4 ص 81 الكافي ج 2 ص 149 - 267 - 268 - 269 - الاستبصار ج 4 ص 81 واخرج الأول والثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 150